إذ الموجود في المقام علم تفصيليّ ، وهو وجوب الأقلّ ، بمعنى ترتب العقاب على تركه وشكّ في أصل وجوب الزائد ولو مقدّمة.
وبالجملة : فالعلم الاجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط ، لكون أحد طرفيه معلوم الالزام تفصيلا ، والآخر مشكوك الالزام رأسا.
ودوران الالزام في الأقل بين كونه مقدّميّا أو نفسيّا لا يقدح في كونه معلوما بالتفصيل ، لما ذكرنا من أنّ العقل
______________________________________________________
وإنّما لا يقاس به (إذ الموجود في المقام علم تفصيليّ وهو : وجوب الأقلّ بمعنى : ترتب العقاب على تركه) لانّه يعلم انّ الأقل واجب على كل حال كما عرفت (وشك في أصل وجوب الزائد ولو مقدّمة) فانّ وجوب الزائد بالوجوب الذاتي مقطوع العدم ، وبالوجوب الغيري مشكوك فيه ، فيكون شكا في اصل وجوب الزائد يعني : شكا في التكليف ، والشك في التكليف مجرى البراءة.
(وبالجملة : فالعلم الاجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط ، لكون أحد طرفيه) وهو الأقل (معلوم الالزام تفصيلا ، والآخر) وهو الاكثر (مشكوك الالزام رأسا) فيكون ما نحن فيه من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليين ، لا من قبيل القطع بالتكليف بين المتباينين.
(و) من الواضح : انّ (دوران الالزام في الأقل بين كونه مقدّميّا) اذا كان الاكثر واجبا ايضا (أو نفسيّا) إذا كان الأقل فقط واجبا (لا يقدح في كونه معلوما بالتفصيل) وأنّه يجب الاتيان به.
وانّما لا يقدح ذلك في كون الاقل معلوما بالتفصيل (لما ذكرنا : من انّ العقل