بحلية الطاهر منهما ، والعلم الاجمالي بالخمر لا يؤثر في وجوب الاجتناب عنه.
ومما ذكرنا يظهر أنّه يمكن التمسك في عدم وجوب الاكثر
______________________________________________________
بحلية الطاهر منهما ، والعلم الاجمالي بالخمر) في احد الإناءين (لا يؤثر في وجوب الاجتناب عنه) اي : عن الطاهر وذلك لانّه مشكوك بدوا.
ولا يخفى : ان مثال المصنّف يجب ان يقرّر بهذه الصورة وهي : انا نعلم انّ الاناء الابيض طاهر وان الاناء الاحمر نجس نجاسة خمرية ، ثم علمنا علما ثانيا بأنّ احدهما خمر ، فانّ هذا العلم الثاني لا يؤثر في الاجتناب عن الاناء الابيض.
وإنّما قررنا المثال بهذه الصورة لانّه لو كانت النجاسة بغير الخمر كالبول ـ مثلا ـ كان للعلم الثاني أثرا زائدا على مطلق النجاسة ، فيكون العلم الاجمالي المذكور مؤثر على كل تقدير ، سواء كان في ضمن الاناء النجس بالنجاسة البولية أم في ضمن الاناء الآخر الطاهر ، ولا مسرح للرجوع الى اصل البراءة في واحد منهما.
وعلى ايّ حال : فكما لا أثر للعلم الاجمالي بالنسبة الى الإناءين لمعلومية أحدهما ، كذلك لا أثر للعلم الاجمالي في الأقل والاكثر لمعلومية احدهما وهو الأقل.
(وممّا ذكرنا) : من انّ الأقل متيقن وانّما المشكوك هو الاكثر ، فتجري أصالة عدم الاكثر من غير معارضته بعدم الأقل (يظهر : انّه يمكن التمسك في عدم وجوب الاكثر) باستصحاب نفي الحكم ، ومن المعلوم : ان الاستصحاب غير البراءة.