بأصالة عدم وجوبه ، فانّها سليمة في هذا المقام عن المعارضة بأصالة عدم وجوب الأقل ؛ لانّ وجوب الأقل معلوم تفصيلا فلا يجري فيه الأصل ، وتردّد وجوبه بين الوجوب النفسيّ والغيري مع العلم التفصيلي بورود الخطاب التفصيلي بوجوبه بقوله : (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ
______________________________________________________
وعليه : فنتمسك في عدم وجوب الاكثر (بأصالة عدم وجوبه ، فانّها) أي أصالة عدم الوجوب (سليمة في هذا المقام) اي : في باب الاقل والاكثر (عن المعارضة بأصالة عدم وجوب الأقل) فليس هما كالمتباينين حيث انّ الاستصحاب في كل واحد منهما معارض بالاستصحاب في الآخر.
وانّما يجري الاصل في الاكثر بلا معارض (لانّ وجوب الأقل معلوم تفصيلا) وان كان وجه وجوبه مجهولا ، فلا نعلم هل انّه لنفسه ، أو لانّه مقدمة لغيره ، ومع ذلك (فلا يجري فيه) اي : في الأقل (الاصل) اي : استصحاب عدم وجوب الأقل حتى يقال : بانّ استصحاب عدم وجوب الاكثر معارض باستصحاب عدم وجوب الأقل فيتساقطان.
(و) عليه : فانّ (تردّد وجوبه) اي : وجوب الأقل (بين الوجوب النفسيّ) إذا كان الأقل فقط واجبا (والغيري) إذا كان الأقل واجبا في ضمن الاكثر (مع العلم التفصيلي بورود الخطاب التفصيلي بوجوبه) اي : بوجوب الاقل من الآيات والروايات الدالة على الاجزاء في الصلاة (بقوله : (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ) (١)) للتكبير ، ((وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) (٢)) للقنوت.
__________________
(١) ـ سورة المدثر : الآية ٣.
(٢) ـ سورة البقرة : الآية ٢٣٨.