وقوله : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) وقوله : (ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) وغير ذلك من الخطابات المتضمّنة للأمر بالأجزاء لا يوجب جريان أصالة عدم الوجوب ، وأصالة البراءة.
لكنّ الانصاف أنّ التمسّك بأصالة عدم وجوب الاكثر لا ينفع في المقام ، بل هو قليل الفائدة ، لانّه إن قصد به نفي أثر الوجوب الذي هو استحقاق العقاب بتركه ،
______________________________________________________
(وقوله : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) (١)) ، للقراءة.
(وقوله : (ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) (٢)) للركوع والسجود.
(وغير ذلك من الخطابات المتضمّنة للأمر بالأجزاء) المتيقنة ، فانّه (لا يوجب) تردّد وجوب الاقل بين كونه نفسيا أو غيريا (جريان) الاستصحاب اي : (أصالة عدم الوجوب ، و) جريان (أصالة البراءة) العقلية والنقلية في الاقل.
إذن : فلا استصحاب بالنسبة الى الأقل ولا براءة ، اذ ليس هنا ما يعارض استصحاب عدم الاكثر ، ولا البراءة عن الاكثر من شيء.
(لكنّ الانصاف : أنّ التمسّك بأصالة عدم وجوب الاكثر لا ينفع في المقام). فلا أثر في استصحاب نفي الأكثر حتى يتمسك به (بل هو) اي : التمسك بأصالة عدم وجوب الاكثر هنا (قليل الفائدة) في نفسه ، وذلك لانّ الاحتمالات في فائدة هذا الاستصحاب هنا ثلاثة ، وكلّها غير مؤثرة :
أمّا الاحتمال الأوّل : فهو ما ذكره بقوله : (لانّه ان قصد به) اي : بالتمسّك بأصالة عدم وجوب الاكثر : (نفي أثر الوجوب الذي هو : استحقاق العقاب بتركه)
__________________
(١) ـ سورة المزمل : الآية ٢٠.
(٢) ـ سورة الحج : الآية ٧٧.