فمجرّد الشك فيهما كاف في عدم استحقاق العقاب بحكم العقل القاطع ، وقد أشرنا الى ذلك عند التمسّك في حرمة العمل بالظّن بأصالة عدم حجيّته ، وقلنا إنّ الشك في حجيّته كاف في التحريم ، ولا يحتاج الى إحراز عدمها بالأصل.
وإن قصد به نفي الآثار المترتّبة على الوجوب النفسي المستقل ،
______________________________________________________
إذن : (فمجرّد الشك فيهما) اي : في الوجوب والحرمة (كاف في عدم استحقاق العقاب) كفاية (بحكم العقل القاطع) فان العقل يحكم قاطعا بعدم استحقاق العقاب على ترك التكليف بمجرّد الشك فيه ، من دون حاجة الى استصحاب عدم التكليف ، والشك في وجوب الأكثر شك في التكليف فيكون الحكم فيه كذلك.
هذا (وقد أشرنا الى ذلك) أي : الى أنّ الأثر للشك فلا حاجة الى الاستصحاب ، وذلك في اوّل مباحث الظن (عند التمسّك في حرمة العمل بالظّن بأصالة عدم حجيّته) اي : عدم حجية الظن (وقلنا) هناك : (انّ) مجرد (الشك في حجيّته كاف في التحريم ولا يحتاج) التحريم (الى إحراز عدمها) اي : عدم الحجيّة احرازا (بالأصل).
والحاصل : انّه إن أريد من اجراء استصحاب عدم وجوب الأكثر : نفي أثر الوجوب أعني : استحقاق العقاب؟ فالاستصحاب غير جار ، لكون عدم الاستحقاق مترتبا على مجرّد الشك في الوجوب ، فلا يحتاج في نفيه الى احراز عدمه حتى يتمسك باستصحاب العدم لنفي العقاب.
وأما الاحتمال الثاني للاستصحاب هنا فهو ما ذكره بقوله : (وإن قصد به) أي : بأصالة عدم وجوب الأكثر (نفي الآثار المترتّبة على الوجوب النفسي المستقل)