فأصالة عدم هذا الوجوب في الأكثر معارضة بأصالة عدمه في الأقل ، فلا يبقى لهذا الأصل فائدة إلّا في نفي ما عدا العقاب من الآثار المترتّبة على مطلق الوجوب الشامل للنفسي والغيري.
______________________________________________________
بأن نجري استصحاب عدم وجوب الأكثر حتى لا يترتب الأثر المترتب على الوجوب النفسي المستقل.
مثلا : لو كان أثر وجوب الجمعة وجوبا نفسيا مستقلا : عدم وجوب الظهر ، فنجري استصحاب عدم الأكثر في الجمعة حيث نشك في أن الخطبة جزء من الجمعة أو ليست بجزء؟ حتى يترتب على هذا الاستصحاب : نفي ترتب اسقاط الظهر عليه ، فهذا الاستصحاب وان كان تاما إلّا أنه معارض باستصحاب آخر ، كما أشار اليه بقوله : (فأصالة عدم هذا الوجوب) الذاتي الواقعي (في الأكثر معارضة بأصالة عدمه في الأقل) أيضا ، وإذا تعارض الاستصحابان فلا فائدة في جريان شيء منهما لأنّهما يتساقطان بالتعارض.
وبعبارة اخرى : اسقاط الظهر من آثار الجمعة الواجبة واقعا وبالذات ، فاذا فرضنا دوران الجمعة بين الأقل والأكثر بأن احتملنا أن تكون الخطبة جزءا واحتملنا أن لا تكون الخطبة جزءا ، فاذا كانت الخطبة جزءا كان المأمور به هو الأكثر ، واذا لم تكن الخطبة جزءا كان المأمور به هو الأقل ، فيترتب على اجراء اصالة عدم وجوب الأكثر نفي ترتب اسقاط الظهر عليه ، لكنّ هذا الاستصحاب معارض بأصالة عدم وجوب الأقل ، فلا فائدة في جريانه.
وأما الاحتمال الثالث من احتمالات الاستصحاب هنا : فهو ما ذكره بقوله : (فلا يبقى لهذا الأصل) أي : استصحاب العدم (فائدة إلّا في نفي ما عدا العقاب : من الآثار المترتّبة على مطلق الوجوب الشامل للنفسي والغيري) فاذا نذر ـ مثلا ـ