وأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي وجوب تحصيل اليقين بالبراءة.
ومثل أدلّة اشتراك الغائبين مع الحاضرين في الأحكام المقتضية لاشتراكنا معاشر الغائبين مع الحاضرين العالمين بالمكلّف به تفصيلا.
ومثل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المحتمل قطعا ، وبعبارة اخرى ، وجوب المقدّمة العلمية للواجب.
______________________________________________________
على المكلّف الاتيان بالأكثر ليعلم براءة ذمته.
(و) مثل قاعدة الاشتغال وهي : (أنّ الاشتغال اليقيني يقتضي وجوب تحصيل اليقين بالبراءة) ومن الواضح : ان قاعدة الاشتغال غير استصحاب الاشتغال ، لان استصحاب الاشتغال سحب الحالة السابقة إلى الحال ، امّا الاشتغال فهو عبارة عما يترتب على مجرد الشك من دون ملاحظة الحالة السابقة.
(ومثل أدلّة اشتراك الغائبين مع الحاضرين في الأحكام المقتضية) تلك الأدلة (لاشتراكنا معاشر الغائبين مع الحاضرين العالمين بالمكلّف به تفصيلا) فاذا كانوا عالمين تفصيلا وجب عليهم الاتيان بالواجب الواقعي لعلمهم به تفصيلا ، ونحن أيضا يجب علينا الاتيان بالواجب الواقعي ولا نعلم بأنا أتينا بالواجب الواقعي إلّا إذا أتينا بالأكثر.
(ومثل وجوب دفع الضرر) المحتمل (وهو العقاب المحتمل) فان دفعه واجب (قطعا) عقلا ونقلا ، والدفع لا يكون إلّا بالاتيان بكلا المحتملين من الأقل والأكثر ، وإلّا فلو أتينا بالأقل ، كان احتمال العقاب لتركنا الأكثر باقيا بعد احتمالنا إن الأكثر هو الواجب الواقعي.
(وبعبارة اخرى : وجوب المقدمة العلمية للواجب) الواقعي ، فيكون حال الأقل والأكثر في وجوب الاتيان بهما حال المتباينين ، حيث يجب الاتيان بهما مقدمة لاحراز الواجب المردّد بينهما.