ومثل أنّ قصد القربة غير ممكن بالاتيان بالأقل لعدم العلم بمطلوبيته في ذاته ، فلا يجوز الاقتصار عليه في العبادات ، بل لا بدّ من الاتيان بالجزء المشكوك.
فان الأوّل مندفع ـ مضافا إلى منع جريانه حتى في مورد وجوب الاحتياط ، كما تقدّم في المتباينين ـ بأنّ بقاء وجوب الأمر المردّد بين الأقلّ والأكثر بالاستصحاب لا يجدي بعد فرض كون وجود المتيقن قبل الشك غير مجد في الاحتياط.
______________________________________________________
(ومثل أنّ قصد القربة غير ممكن) منه فيما لو عزم المكلّف (بالاتيان بالأقل) فقط ، لأن الذمة مشغولة قطعا بالعبادة ، ولا فراغ لها إلّا باتيان تلك العبادة بقصد القربة ، والاتيان بالأقل بقصد القربة غير كاف (لعدم العلم بمطلوبيته في ذاته ، فلا يجوز الاقتصار عليه في العبادات) بأن يأتي بالأقل فقط بقصد القربة (بل لا بدّ من الاتيان بالجزء المشكوك) أيضا حتى يتمكن من قصد التقرب به.
ثم بدأ المصنّف في الجواب عنها بقوله : (فان الأوّل) وهو استصحاب الاشتغال بعد الاتيان بالأقل (مندفع ـ مضافا إلى منع جريانه) أي : جريان استصحاب الاشتغال (حتى في مورد وجوب الاحتياط كما تقدّم في المتباينين ـ) حيث قلنا هناك : بأنه لا تصل النوبة إلى استصحاب الاشتغال ، إذ العقل حاكم من أول الأمر بوجوب اتيان الكل ، فلا شك في المقام حتى يجري فيه الاستصحاب لعدم تمامية أركانه.
وعليه : فان استصحاب الاشتغال مندفع لقوله : (بأنّ بقاء وجوب الأمر المردّد بين الأقلّ والأكثر بالاستصحاب) هنا (لا يجدي) ولا ينفع في وجوب الاحتياط (بعد فرض كون وجود المتيقن قبل الشك غير مجد في الاحتياط) فان وجوب