نعم ، لو قلنا بالأصل المثبت وأنّ استصحاب الاشتغال بعد الاتيان بالأقل يثبت كون الواجب هو الأكثر ، فيجب الاتيان به ، أمكن الاستدلال بالاستصحاب.
لكن يمكن أن يقال : إنّا نفينا في الزّمان السابق وجوب الأكثر لقبح المؤاخذة من دون بيان ، فتعيّن الاشتغال بالأقل ، فهو منفي في الزمان السابق فكيف يثبت في الزّمان اللّاحق.
______________________________________________________
الأمر المردد بين الأقل والأكثر كان قبل الاتيان بالأقل متيقنا ومع ذلك لم يكن مقتضيا لوجوب الاحتياط ـ لما سبق من إن الأقل متيقن والأكثر مشكوك ـ فكيف يصير مقتضيا للاحتياط بعد صيرورته مشكوكا بالاتيان بالأقل.
(نعم ، لو قلنا بالأصل المثبت و) ذلك بتقريب : (انّ استصحاب الاشتغال بعد الاتيان بالأقل يثبت كون الواجب) واقعا (هو الأكثر ، فيجب الاتيان به) أي : بالأكثر ، فاذا قلنا بالأصل المثبت (أمكن الاستدلال بالاستصحاب) وذلك بأن يقال : نستصحب الاشتغال ، فيجب الاتيان بالأكثر خروجا عن الاشتغال.
(لكن يمكن أن يقال) : ان الاستدلال بالاستصحاب حتى على القول بالأصل المثبت غير تام ، وذلك (إنّا نفينا في الزّمان السابق) أي : قبل الاتيان بالأقل (وجوب الأكثر) وإنما نفيناه (لقبح المؤاخذة من دون بيان) إذ كان الأكثر مشكوكا من أوّل الأمر والأقل متيقنا من أوّل الأمر (فتعيّن الاشتغال بالأقل).
إذن : (فهو) أي : وجوب الأكثر (منفي في الزمان السابق) قبل الاتيان بالأقل (فكيف يثبت) وجوب الأكثر (في الزّمان اللّاحق) بعد الاتيان بالأقل؟ فما لم يكن واجبا في السابق كيف يكون واجبا في اللاحق؟.