مما حجب علمه فهو موضوع ، ولا يعارض بأنّ وجوب الأقل كذلك ، لانّ العلم بوجوبه المردّد بين النفسي والغيري غير محجوب ، فهو غير موضوع.
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن أمتي .. ما لا يعلمون» ، فانّ وجوب الجزء المشكوك ممّا لم يعلم ، فهو مرفوع عن المكلفين ، أو إنّ العقاب والمؤاخذة المترتبة على تعمّد ترك الجزء المشكوك الذي هو سبب لترك الكلّ مرفوع
______________________________________________________
الوجوب النفسي المشكوك فيه (مما حجب علمه ، فهو موضوع) عن العباد (ولا يعارض بانّ وجوب الأقل كذلك) أي : محجوب علمه أيضا ، فيكون موضوعا عنهم لأنهم لا يعلمون بوجوب الأقل بما هو أقل.
وإنما لا يعارض به (لانّ العلم بوجوبه) أي : بوجوب الأقل (المردّد بين النفسي والغيري غير محجوب ، فهو غير موضوع) عن العباد لعلمهم بوجوب اجزاء تسعة للصلاة ، وإنّما الشك في الجزء العاشر.
(وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن أمتي .. ما لا يعلمون» (١)) بتقريب أشار اليه بقوله : (فانّ وجوب الجزء المشكوك) وهو وجوب الأكثر (ممّا لم يعلم ، فهو مرفوع عن المكلفين) بناء على ان المرفوع هو الحكم ، أو الأعم من الحكم والموضوع والوضع.
(أو إنّ) المرفوع هو (العقاب والمؤاخذة المترتبة على تعمّد ترك) الأكثر بترك (الجزء المشكوك) فيه (الذي هو سبب لترك الكلّ) لأن المفروض انهما ارتباطيان فاذا ترك جزءا منه فكأنما ترك الكل ، فان العقاب (مرفوع
__________________
(١) ـ التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، تحف العقول : ص ٥٠ ، الخصال : ص ٤١٧ ح ٢٧ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩.