فلا يجري فيه حكم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل.
نظير ما إذا أخبر الشارع بعدم المؤاخذة على ترك الصلاة إلى جهة خاصة من الجهات لو فرض كونها القبلة الواقعية ، فانّه يخرج بذلك عن باب المقدمة ، لانّ المفروض أنّ تركها لا يفضي إلى العقاب.
______________________________________________________
وعليه : (فلا يجري فيه) أي : في هذا الجزء أو الشرط المشكوك (حكم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل) ويكون (نظير ما إذا أخبر الشارع بعدم المؤاخذة على ترك الصلاة إلى جهة خاصة من الجهات) فانه إذا تردد أمر القبلة بين أربع جهات ، وجب عليه من باب المقدمة العلمية ان يأتي بأربع صلوات ، لكن اذا قامت البينة على ان جهة الجنوب ليست قبلة قطعا صلّى إلى ثلاث جهات آخر فقط ولم يجب عليه الاتيان بالصلاة إلى جهة الجنوب حتى (لو فرض كونها القبلة الواقعية) وذلك لأن الشارع جعل البينة حجة ، وقد قامت على خلافه.
وعليه : (فانّه) أي الاتيان بالصلاة إلى الجهة الخاصة (يخرج بذلك عن باب المقدمة ، لانّ المفروض ان تركها) أي : ترك الصلاة إلى الجهة الخاصة التي قامت بالبينة على عدم كونها قبلة (لا يفضي إلى العقاب) لحصول المؤمّن حيث جعل الشارع البينة ـ مثلا ـ حجة بقوله عليهالسلام : «والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البينة» (١).
والحاصل : ان العقل يحكم بوجوب احراز محتملات الواجب الواقعي المردد بين الأقل والأكثر ، أو المردد بين المتباينين كاحراز محتملات القبلة عند اشتباهها ،
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.