ولا ريب أنّ ذلك الحكم مبناه وجوب دفع العقاب المحتمل على ترك ما يتركه المكلّف.
وحينئذ : فاذا أخبر الشارع ـ في قوله : «ما حجب الله» وقوله : «رفع عن أمتي» وغيرهما ـ بأنّ الله سبحانه لا يعاقب على ترك ما لم يعلم جزئيّته ، فقد ارتفع احتمال العقاب في ترك ذلك المشكوك وحصل الأمن منه ،
______________________________________________________
(و) إنما نقول بعدم جريان قاعدة الاشتغال في الأقل والأكثر ، لانه (لا ريب أنّ ذلك الحكم) أي : الاشتغال (مبناه وجوب دفع العقاب المحتمل على ترك ما يتركه المكلّف) من الأكثر.
(وحينئذ) أي : حين كان مبناه ذلك (فاذا أخبر الشارع ـ في قوله : «ما حجب الله») عن العباد فهو موضوع عنهم» (١) (وقوله : «رفع عن أمتي») ما لا يعلمون» (٢) (وغيرهما ـ) مثل : «الناس في سعة ما لا يعلمون» (٣) حيث أخبر فيها (بأنّ الله سبحانه لا يعاقب على ترك ما لم يعلم جزئيّته) أو شرطيته (فقد ارتفع احتمال العقاب في ترك ذلك المشكوك) جزئيته أو شرطيته (وحصل الأمن منه) أي : من العقاب على تركه.
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ١٦٤ ح ٣ ، التوحيد : ص ٤١٣ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٦ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٨٠ ب ٣٣ ح ٤٨.
(٢) ـ الخصال : ص ٤١٧ ح ٢٧ ، التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، تحف العقول : ص ٥٠ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩.
(٣) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ٤٢٤ ح ١٠٩ ، مستدرك الوسائل : ج ١٨ ص ٢٠ ب ١٢ ح ٢١٨٨٦ وفيهما (ما لم يعلموا) ونظير ذلك ورد في الكافي (فروع) : ج ٦ ص ٢٩٧ ح ٢ ، المحاسن : ص ٤٥٢ ح ٣٦٥ ، تهذيب الاحكام : ج ٩ ص ٩٩ ب ٤ ح ١٦٧.