قد ذكرنا في المتباينين وفيما نحن فيه أنّ استصحاب الاشتغال لا يثبت لزوم الاحتياط ، إلّا على القول باعتبار الأصل المثبت الذي لا نقول به وفاقا لهذا الفاضل ، وأنّ العمدة في وجوب الاحتياط هو حكم العقل بوجوب إحراز محتملات الواجب الواقعي بعد اثبات تنجّز التكليف وأنّه المؤاخذ به والمعاقب على تركه ولو حين الجهل به ، وتردّده بين متباينين ، أو الأقلّ أو الأكثر.
______________________________________________________
دليل البراءة ، ونحن نقول : دليل الاشتغال لا يجري في المقام أصلا ، لأنّه (قد ذكرنا في المتباينين وفيما نحن فيه) من الأقل والأكثر (أنّ استصحاب الاشتغال لا يثبت لزوم الاحتياط) وذلك لان الاستصحاب إنما يثبت اللوازم الشرعية ووجوب تحصيل اليقين بالبراءة من اللوازم العقلية للاشتغال فلا يثبت بالاستصحاب ، (إلّا على القول باعتبار الأصل المثبت الذي لا نقول به وفاقا) منّا (لهذا الفاضل) وهو صاحب الفصول ، فانه أيضا لا يقول بالأصل المثبت.
هذا (و) قد ذكرنا أيضا : (أن العمدة في وجوب الاحتياط) في المتباينين قطعا ، وفي الأقل والأكثر عند من يقول بلزوم الاحتياط فيه باتيان الأكثر (هو) قاعدة الاشتغال ، لا استصحاب الاشتغال ، وقد تقدّم الفرق بين القاعدة وبين الاستصحاب.
أما قاعدة الاشتغال فهي : (حكم العقل بوجوب إحراز محتملات الواجب الواقعي بعد اثبات تنجّز التكليف) بسبب العلم الاجمالي (وأنّه) أي : الواجب الواقعي (والمؤاخذ به والمعاقب على تركه ولو حين الجهل) التفصيلي (به) أي : بذلك الواجب الواقعي (وتردّده) أي : تردد ذلك الواجب الواقعي (بين متباينين ، أو الأقلّ أو الأكثر) عند من يرى لزوم الاحتياط بالاتيان بالأكثر.