لاشتباه مصادق المخصّص.
______________________________________________________
والحاصل : لا يقال : ان النظر لكل من الرجال والمرأة الى الخنثى غير جائز ، امّا عدم جواز نظر الرجل الى الخنثى : فلعموم (يَغُضُّوا) الشامل لغضّ الرجل عن المرأة وعن الخنثى.
وامّا عدم جواز نظر المرأة الى الخنثى ، فلعموم (يَغْضُضْنَ) على التقريب السابق في (يَغُضُّوا) ، ولعموم حرمة ابداء الزينة ، وذلك بتقريب : انّ حرمة ابداء الزينة جاءت من جهة حرمة نظر المرأة الى الغير ؛ فانه كلّما لم يجز لها ابداء الزينة لأحد لم يجز لها النظر اليه ، وحيث ان المرأة لا يجوز لها ابداء الزينة للخنثى ، فلا يجوز لها النظر اليه ايضا.
لانّه يقال : يجوز النظر لكل من الرجل والمرأة الى الخنثى.
أمّا جواز نظر الرجل الى الخنثى : فلعدم العموم في (يَغُضُّوا).
وأمّا جواز نظر للمرأة الى الخنثى : فلعدم عموم (يَغْضُضْنَ) وكذا لعدم جواز التمسك بعموم آية الزينة ، فان آية الزينة تشمل حرمة نظر المرأة الى الرجل ، للتلازم بين حرمة ابداء الزينة وحرمة نظرها اليه ، امّا حرمة ابداء المرأة زينتها للخنثى ، فلا تشمله حتى يكون نظرها الى الخنثى محرّما أيضا.
وانّما لا يشمل عموم آية الزينة الخنثى (لاشتباه مصادق المخصّص) فانّ المرأة لا تعلم ان الخنثى رجل او امرأة ولعله امرأة ، فلا يصح التمسك بالعام عندها ، فيجوز لها ابداء زينتها للخنثى ، كما يجوز لها النظر اليها.
هذا غاية ما وصل فهمنا اليه من كلام المصنّف في إبداء الزينة.
ثم ان الأوثق ذكر هنا نكتة في اختلاف تعبير المصنّف بين قوله «بناء على عدم العموم في آية الغض للرجال» وبين قوله «وعدم جواز التمسك بعموم