بل النظر إليها ، لاصالة الحلّ ، بناء على عدم العموم في آية الغضّ للرجال ، وعدم جواز التمسّك بعموم آية حرمة إبداء الزينة على النساء ،
______________________________________________________
والمرأة ان قلنا بالحرمة ، ولكن الشهور لا يقولون بالحرمة ايضا.
هذا بالنسبة الى تكليف الخنثى ، وأمّا تكليف الآخرين بالنسبة الى الخنثى ، فكما قال : (وان جاز للرجال والنساء استماع صوتها بل النظر إليها لاصالة الحلّ) وذلك لانهما بالنسبة الى الخنثى كواجدى المني في الثوب المشترك ، فانّ الرجال لا يعلمون انّ الخنثى امراة ، والنساء لا يعلمن انه رجل ؛ ولذا كان لكل واحد من الرجل والمرأة اجراء اصل الحل بالنسبة الى استماع صوت الخنثى والنظر اليه.
ثم انّ المصنّف جاء بلفظ «بل» الاضرابية ، لانّ جواز نظر كل من الرجل والمرأة الى الخنثى محل كلام ، امّا بالنسبة للرجل : فلانه اذا قلنا بعموم قوله تعالى : (يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ) لكل منظور اليه الّا ما خرج ، حرم نظر الرجل الى الخنثى ، لانه لا يعلم ، بخروج الخنثى ، امّا اذا قلنا بأن الآية ليست بهذا الصدد ، وذلك (بناء على عدم العموم في آية الغضّ للرجال) فلا تشمل النظر الى الخنثى ، اذ القدر المتيقن من دلالة الآية حرمة نظر الرجل الى النساء الاجنبيّات ، فيكون الاصل في النظر بالنسبة الى الخنثى هو الحلية.
(و) اما بالنسبة للمرأة : فلانه أيضا لا يجوز لها النظر الى الخنثى الّا بناء على (عدم جواز التمسّك بعموم آية حرمة إبداء الزينة) واظهارها للخنثى (على النساء) فان قوله تعالى : (لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ) (١) معناه : لا يبدين زينتهن للرجال ، ولا تعلم المرأة ان الخنثى رجل فيجوز لها ابداء الزينة للخنثى ، واذا جاز لها ذلك جاز لها النظر الى الخنثى أيضا.
__________________
(١) ـ سورة النور : الآية ٣١.