وجود موضوعه بين المشتبهين وبين الخطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما بين المشتبهين.
وعلى هذا ، فيحرم على الخنثى كشف كلّ من قبليه ، لأنّ أحدهما عورة قطعا ، والتكلّم مع الرجال والنّساء إلا لضرورة ، وكذا استماع صوتهما ، وان جاز للرجال والنساء استماع صوتها
______________________________________________________
وجود موضوعه بين المشتبهين) كالخمر الدائرة بين احد الإناءين (وبين الخطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما بين المشتبهين) كالخمر والغصب الّذين يعلم المكلّف وجود احدهما في موضوع واحد أو في موضوعين.
(وعلى هذا ، فيحرم على الخنثى كشف كلّ من قبليه) سواء الرجولية منها أم الانوثية لمن يتخذه زوجا أو زوجة ، لانّ الرجل يحرم كشف قبله للرجال لا لزوجته ، والمرأة يحرم كشف قبلها للنساء ، لا لزوجها ، والخنثى يعلم اجمالا بأنه مكلّف بأحدهما.
إذن : فلا يجوز للخنثى كشف كل من قبليه لكل من الرجل وان اتخذه زوجا ، وللمرأة وان اتخذه زوجة (لأنّ أحدهما عورة قطعا) فيعلم اجمالا يتوجه واحد من خطابي : (يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) (١) و (يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ) (٢) اليه.
(و) يحرم ايضا (التكلّم) اي : تكلم الخنثى (مع الرجال والنّساء إلا لضرورة) ان قلنا بحرمته ، لكن المشهور على عدم الحرمة ، ويدل عليه : تكلم النساء مع الرسول والائمة عليهمالسلام وتكلمهم معهن.
(وكذا) يحرم على الخنثى (استماع صوتهما) أي صوت كل من الرجل
__________________
(١) ـ سورة النور : الآية ٣٠.
(٢) ـ سورة النور : الآية ٣١.