هذا العلم قد ينشأ عن اشتباه المكلّف به ، كما في المشتبه بالخمر ، أو النجس أو غيرهما ، وقد يكون من جهة اشتباه المكلّف ، كما في الخنثى العالم إجمالا بحرمة أحد لباسي الرجل والمرأة عليه.
وهذا من قبيل ما إذا علم انّ هذا الاناء خمر ، أو أنّ هذا الثوب مغصوب.
وقد عرفت في الأمر الأوّل انّه لا فرق بين الخطاب الواحد المعلوم
______________________________________________________
العلم اجماليا أم تفصيليا ، ويدل على ذلك العقل الحاكم بوجوب دفع الضرر المحتمل في كل واحد منهما ، والشرع الآمر بالاحتياط فيها.
ثم ان (هذا العلم قد ينشأ عن اشتباه المكلّف به ، كما في المشتبه بالخمر ، أو النجس أو غيرهما) بأن علم ـ مثلا ـ أنّ احد الإناءين خمر ، أو أنّ احدهما نجس ، أو أنّ احدهما إمّا خمر وإمّا نجس ، الى غير ذلك.
(وقد يكون من جهة اشتباه المكلّف ، كما في الخنثى العالم اجمالا بحرمة أحد لباسي الرجل والمرأة عليه) وذلك حسب قول المشهور ، حيث قالوا :
بانه يحرم على الرجل لباس المرأة ، ويحرم على المرأة لباس الرجل ، وهذا الخنثى يعلم بحرمة احد اللباسين عليه ، لانه يعلم بتوجه خطاب اليه : بأن لا تلبس ملابس النساء ، أو لا تلبسي ملابس الرجال ، فيجب عليه الاحتياط بترك اللباسين.
(وهذا) في الخنثى (من قبيل ما إذا علم انّ هذا الاناء خمر ، أو انّ هذا الثوب مغصوب) لما مرّ : من انه لا يلزم وحدة نوع التكليف ، فان نوع تكليف المرأة غير نوع تكليف الرجل ، لكن بعد العلم الاجمالي بأحد التكليفين يكون الواجب على الخنثى الاجتناب عنهما ، كما قال :
(وقد عرفت في الأمر الأوّل : انّه لا فرق) عقلا (بين الخطاب الواحد المعلوم