وبمعنى الطلب الغيري حادث مغاير ، لكن لا يترتّب عليه أثر يجدي فيما نحن فيه ، إلّا على القول باعتبار الأصل المثبت ، ليثبت بذلك كون الماهية هي الأوّل.
ومنها : أصالة عدم جزئية الشيء المشكوك.
______________________________________________________
حادثا إلّا أنّ الأصل لا يجري فيه ، لأنه مثبت ، كما قال المصنّف : (وبمعنى الطلب الغيري حادث مغاير) فيمكن أن يكون مسرحا للأصل (لكن لا يترتّب عليه أثر يجدي فيما نحن فيه ، إلّا على القول باعتبار الأصل المثبت ، ليثبت بذلك) أي : بجريان الأصل بهذا المعنى (كون الماهية هي الأوّل) ومن المعلوم : إنّ الأصل المثبت ليس بحجة كما ثبت في موضعه.
إذن : فأصالة عدم وجوب هذا الجزء كالاستعاذة ـ مثلا ـ لا يترتب عليه أثر فيما نحن فيه من الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين ، إلّا تعيين الماهية في الأقل ، وهو : أثر عقلي يتوقف اثباته على حجية الأصل المثبت ، وقد عرفت : انه ليس بحجة.
وانّما قال المصنّف : انه أردأ ، لان وجوب الأكثر من الحوادث المسبوقة بالعدم ، بينما وجوب الجزء على بعض المعاني يكون من اللوازم الذاتية كزوجية الأربعة ، وهي كما عرفت : ليست من الحوادث المسبوقة بالعدم.
(ومنها : أصالة عدم جزئية الشيء المشكوك) والمراد بالجزئية هنا ، هو : المعنى المعروف بالحكم الوضعي الذي اختلف في كونه مجعولا بجعل على حدة كما هو المشهور ، أو منتزع من الحكم التكليفي كما يراه المصنّف ، فيكون المراد بالأصل هنا : أصالة عدم هذا المعنى.
ولا يخفى : إنّ الفرق بين ما ذكره المصنّف هنا بقوله : أصالة عدم جزئية الشيء