حاله حال سابقه بل أردأ ، لأنّ الحادث المجعول هو وجوب المركّب المشتمل عليه ، فوجوب الجزء في ضمن الكلّ عين وجوب الكلّ ، ووجوبه المقدّمي بمعنى اللّابدّية لازم له غير حادث بحدوث مغاير ، كزوجيّة الأربعة ،
______________________________________________________
بأن الاستعاذة قبل القراءة جزء من الصلاة أم لا ، فالأصل عدم جزئيته (وحاله) أي : حال هذا الأصل (حال سابقه) في البطلان (بل أردأ ، لأنّ الحادث المجعول هو : وجوب المركّب المشتمل عليه ، فوجوب الجزء في ضمن الكلّ عين وجوب الكلّ) إذ ليس للجزء وجوب آخر غير وجوب الكل ، فمرجعه إلى أصالة عدم وجوب الأكثر وهو الأصل السابق وقد عرفت جوابه.
(و) ان قلت : لا نريد بأصالة عدم وجوب الجزء المشكوك الوجوب النفسي الذي هو عين الكل ، بل نريد وجوبه المقدمي.
قلت : (وجوبه المقدّمي بمعنى اللّابدّية ، لازم له غير حادث بحدوث مغاير) فان الوجوب المقدمي وغير النفسي له معنيان :
الأوّل : الوجوب اللغوي بمعنى اللابدية الواقعية وهو : إنّ ذا المقدمة إذا اريد حصوله فلا بد أن يحصل من طريق المقدمة ، وهذا من لوازم المقدمية ، بل من مقوماتها (كزوجيّة الأربعة) فإنّ وجوب الجزء بهذا المعنى لا يجري فيه أصل العدم ، لانه تابع للمقدمة ، فان حصلت حصل ، وان لم تحصل لم يحصل ، فكما لا يجري الأصل في عدم زوجية الأربعة كذلك لا يجري الأصل في لا بدّية المقدمة.
الثاني : الوجوب العقلي بمعنى الملازمة العقلية وهو : ان الأمر بالشيء يدل على وجوب مقدمته بالدلالة الالتزامية فان وجوب الجزء بهذا المعنى وان كان