واعلم أنّ هنا اصولا ربما يتمسك بها على المختار :
منها : أصالة عدم وجوب الأكثر ، وقد عرفت سابقا حالها.
ومنها : أصالة عدم وجوب شيء المشكوك في جزئيته ،
______________________________________________________
هو : إمّا بملاحظة ما كان على الامم السابقة فرفع عن هذه الامة ، وأمّا بملاحظة اقتضاء المقتضي كما ذكره المصنّف ، وإمّا بملاحظة اثبات القلم التكليف في حق المكلفين حتى إذا وصل إلى الناسي والجاهل ومن أشبههما رفع عنهم تشبيها للمعقول بالمحسوس ، من قبيل : «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ» (١) ومحل الكلام فيه غير هذا المكان.
(واعلم أنّ هنا) في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين (اصولا ربما يتمسك بها على المختار) أي : القول بالبراءة عن الأكثر لكنها غير تامة.
(منها : أصالة عدم وجوب الأكثر ، وقد عرفت سابقا حالها) باسهاب حين قال المصنّف ما خلاصته : لكن الانصاف انّ التمسك بأصالة عدم وجوب الأكثر غير نافع في المقام ، بل هو قليل الفائدة لأنّ نفي العقاب لا يحتاج إلى هذا الأصل ، بل يكفي فيه مجرد الشك في وجوب الأكثر ، مضافا إلى ان الاستصحاب لا ينفي الأثر العقلي لانه مثبت ، ونفي الأثر الشرعي المترتب على خصوص وجوبه النفسي معارض بأصالة عدم كون الأقل واجبا نفسيا ، والأثر الشرعي المترتب على مطلق وجوبه نادر جدا ، فأصالة عدم وجوب الأكثر قليل الفائدة بل غير نافع.
(ومنها : أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيّته) فاذا شككنا ـ مثلا ـ
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٥ ب ٤ ح ٨١ ، بحار الانوار : ج ٥ ص ٣٠٣ ب ١٤ ح ١٣ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٢٨ ح ٣ (بالمعنى).