ثمّ إنّ في الملازمة ـ التي صرّح بها في قوله : «وإلّا لدلّت هذه الأخبار على نفي حجيّة الطرق الظنيّة كخبر الواحد وغيره» ـ منعا واضحا ، ليس هنا محلّ ذكره ، فافهم.
______________________________________________________
التخصيص ، وغير ذلك ، حيث يشملها دليل العدم ولا يشملها دليل الرفع.
(ثمّ إنّ في الملازمة ـ التي صرّح بها) الفصول (في قوله : «وإلّا لدلّت هذه الأخبار على نفي حجيّة الطرق الظنيّة : كخبر الواحد وغيره» ـ منعا واضحا ، ليس هنا محلّ ذكره) فان صاحب الفصول بعد أن ذكر تقديم أدلة الاحتياط على أدلة البراءة ، قال : ولو كانت أدلة البراءة مقدمة على أدلة الاحتياط ، لكانت مقدمة على الأمارات الظنية أيضا ، والتالي فاسد ، فالمقدّم مثله ، فرده الشيخ بالفرق بين أدلة الاحتياط والأمارات الظنية بما حاصله :
إنّ دليل الأمارات يكشف عن الواقع ، فاذا قام الدليل على وجوب صلاة الجمعة لم يبق مجال للشك في صلاة الجمعة ، فلا يكون محلا لدليل البراءة ، إذ دليل البراءة إنما هو في الشك ، والخبر الواحد قد يرفع الشك بينما دليل الاحتياط لا يكشف عن الواقع ، وإنما يوجب الاحتياط لدفع العقاب المحتمل ، وأدلة البراءة تقول لا عقاب محتمل فلا يكون محلا لدليل الاحتياط ، ولذا يكون دليل البراءة محكوما بدليل الأمارات ، وحاكما على دليل الاحتياط ، فلا يقاس أحدهما بالآخر كما فعله الفصول.
(فافهم) ولعله إشارة إلى ان ظاهر حديث الرفع : رفع جميع الآثار ، فان حذف المتعلق يفيد العموم ، لا خصوص المؤاخذة ، أو إشارة إلى ان ظاهر الرفع : الرفع حقيقة لا الرفع للتوهم كما ذكره بقوله : كذلك يحصل بتوهم ثبوت المقتضي.
ثم ان الذي نستظهره في الرفع ـ بعد القول بشمول جميع الآثار على ما نراه ـ