لكن تصادق بعض موارد الأصلين والرواية مع تباينهما الجزئي لا يدلّ على استناد لهما بها ، بل يدلّ على العدم.
______________________________________________________
(لكن تصادق بعض موارد الأصلين والرواية) وذلك في موارد توهم ثبوت المقتضي كما ذكرناه (مع تباينهما الجزئي) من جهة وجود مادة الافتراق في هذه الجهة ومادة الافتراق في تلك الجهة (لا يدل على استناد لهما) أي : للأصلين (بها) أي : بأحاديث الرفع (بل يدلّ على العدم) أي : عدم استناد أحد الأمرين إلى الآخر.
والحاصل : ان النسبة بين الأصلين وبين روايات الرفع إمّا التباين ، والمتباينان لا يمكن أن يكون أحدهما دليلا على الآخر ، وإمّا عموم من وجه ، والعامان من وجه أيضا لا يمكن أن يكون أحدهما دليلا على الآخر ، فلا يصح أن يقال في البيت أبيض لأنّ فيه انسانا ، أو ان في البيت انسانا لأنّ فيه أبيض ، مع انه بين الانسان والأبيض عموم من وجه ، فيلزم أن يكون هناك دليل بحيث لو لا حديث الرفع لكان ذلك الدليل محكما.
وأمّا تصوير نسبة العموم من وجه هنا ، فكما يلي : أما مادة اجتماع الأصلين فهو : مورد توهم المقتضي ـ مثلا ـ كالدعاء عند رؤية الهلال على ما عرفت ، وأما مادة الافتراق من جهة دليل الرفع فهو : مورد «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» ـ مثلا ـ حيث يشمل الناسي للقراءة دليل الرفع ، ولا يشمله أصل العدم ، إذ لا أصل للعدم بعد قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (١) وأما مادة الافتراق من جهة عدم الدليل فهو : مورد الاصول اللفظية ـ مثلا ـ كأصالة عدم القرينة ، وعدم النقل ، وعدم
__________________
(١) ـ مفتاح الفلاح : ص ٢٠٢ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٨٢ ح ٦٥.