وإن اريد أصالة عدم صيرورة السورة جزء المركب المأمور به ، ليثبت بذلك خلوّ المركّب المأمور به منه ، ومرجعه إلى أصالة عدم الأمر بما يكون هذا جزءا منه ؛ ففيه : ما مرّ من انّه أصل مثبت.
وإن اريد أصالة عدم دخل هذا المشكوك في المركّب عند اختراعه
______________________________________________________
على التقديرين.
ثم أشار إلى الاحتمال الثاني بقوله : (وإن اريد : أصالة عدم صيرورة السورة جزء المركب المأمور به) بمعنى : ان الأصل عدم تعلق أمر الشارع بالمركب الذي تكون السورة جزءا منه ، فلم يتعلق الوجوب بهذا الجزء وهو السورة منضما إلى سائر الأجزاء (ليثبت بذلك) أي : بأصالة العدم (خلوّ المركّب المأمور به منه) أي : من هذا الجزء المشكوك ، كخلوّ الصلاة من السورة ـ مثلا ـ فيما إذا شك في ان السورة واجبة في الصلاة أم لا؟.
(ومرجعه) أي : مرجع هذا الأصل (إلى أصالة عدم الأمر بما يكون هذا جزءا منه) بما يرجع إلى أصالة عدم وجوب الأكثر ، فانا إذا علمنا اجمالا تعلق أمر الشارع امّا بمركب مشتمل على السورة ، وامّا بمركب خال من السورة ، فاصالة عدم الأوّل يثبت الثاني.
(ففيه : ما مرّ من انّه أصل مثبت) مضافا إلى ان مثل هذا الأصل معارض بالمثل ، فالأصلان فيهما من قبيل ان يقال : الأصل عدم الليل فهو نهار ، أو الأصل عدم النهار فهو ليل ، وذلك فيما إذا شك في انه ليل أو نهار حيث ان أصل عدم كونه ليلا معارض بأصل عدم كونه نهارا.
ثم أشار المصنّف إلى الاحتمال الثالث بقوله : (وإن اريد أصالة عدم دخل هذا المشكوك) جزئيته ، كالسورة فيما مثلنا له من الصلاة (في المركّب عند اختراعه)