كما هو الشأن في كلّ خطاب تعلّق بأمر مجمل.
ولذا فرّعوا على القول بوضع الألفاظ للصحيح ، كما هو المشهور ، وجوب الاحتياط في أجزاء العبادات وعدم جواز إجراء أصل البراءة فيها.
وفيه : أنّ وجوب الاحتياط في المجمل المردّد بين الأقلّ والأكثر ممنوع ، لأنّ المتيقن من مدلول هذا
______________________________________________________
ذلك من أدلة البراءة.
(كما هو الشأن في كلّ خطاب تعلّق بأمر مجمل) سواء تردد بين متباينين ، أم تردد بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، فانه يجب على المكلّف الاتيان بهما جميعا ، بلا فرق بين الموردين.
(ولذا) أي : لوجوب الاحتياط في كل خطاب تفصيلي تعلق بمجمل كالأقل والأكثر (فرّعوا على القول بوضع الألفاظ للصحيح) فان الألفاظ إذا كانت موضوعة للصحيح من المعاني لزم اجمال خطاب العبادات (كما هو المشهور) حيث ذهبوا إلى القول بالصحيح لا الأعم فانهم فرّعوا عليه (وجوب الاحتياط في أجزاء العبادات ، وعدم جواز اجراء أصل البراءة فيها) أي : في الأجزاء المشكوك في جزئيتها.
(وفيه :) ان هناك فرقا بين المتباينين وبين الأقل والأكثر ، حيث يجب الاحتياط في المتباينين بخلاف الأقل والأكثر ، فانه مجرى البراءة ، وذلك (أنّ وجوب الاحتياط في المجمل المردّد بين الأقلّ والأكثر ممنوع) لانحلال العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل ، وشك بدوي في الأكثر ، فيكون الجزء العاشر المشكوك موردا للبراءة.
وإنما يكون وجوب الاحتياط هنا ممنوعا (لان المتيقن من مدلول هذا