وإن جرت أصالة البراءة في المسألة المتقدمة ، لفقد الخطاب التفصيلي المتعلق بالأمر المجمل في تلك المسألة ، ووجوده هنا ، فيجب الاحتياط بالجمع بين محتملات الواجب المجمل ،
______________________________________________________
(وإن جرت أصالة البراءة في المسألة المتقدمة) أي : مسألة فقد النص ، وذلك (لفقد الخطاب التفصيلي المتعلّق بالأمر المجمل في تلك المسألة ، ووجوده هنا) أي : وجود الخطاب التفصيلي هنا فاذا اختلفت الأمة ـ مثلا ـ على قولين ، وكان النص مجملا بين الأقل والأكثر الارتباطيين جرى أصل الاشتغال ، بخلاف ما إذا لم يكن نص حيث تجري البراءة ، لان الخطاب التفصيلي المتعلق بما هو مجمل عندنا مفقود في مسألة فقد النص.
وعليه : فان في مسألة اجمال النص ، مثل قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (١) النص موجود ، غير انا نشك مثلا في ان الصلاة هل هي ذات أجزاء عشرة أو ذات أجزاء تسعة؟ (فيجب الاحتياط) فيها (بالجمع بين محتملات الواجب المجمل).
وعليه : فيلزم ان نأتي بالصلاة ذات الأجزاء العشرة ، وذلك لأن الخطاب التفصيلي الموجود هنا : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) قاطع للعذر إذا لم نأت بالجزء العاشر ، لوضوح : ان العقل لا يحكم هنا بقبح العقاب ، ولا يصدق : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (٢) كما لا يصدق : «رفع ... ما لا يعلمون» (٣) إلى غير
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٤٣.
(٢) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ١٦٤ ح ٣ ، التوحيد : ص ٤١٣ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٦ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٨٠ ب ٣٣ ح ٤٨.
(٣) ـ تحف العقول : ص ٥٠ ، التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، الخصال : ص ٤١٧ ح ٢٧ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩.