بمنزلة خطاب واحد بشيئين ، اذ لا فرق بين قوله : «اجتنب عن الخمر» و : «اجتنب عن مال الغير» ، وبين قوله : «اجتنب عن كليهما» ، بخلاف الخطابين الموجّهين إلى صنفين يعلم المكلّف دخوله تحت أحدهما.
لكن كلّ من الدعويين خصوصا الأخيرة
______________________________________________________
بمنزلة خطاب واحد بشيئين) فاذا تردّد الخطاب بين أمرين فتمسّك المكلّف بالبراءة ، علم بانه خالف خطابا تفصيليا (اذ لا فرق بين قوله : «اجتنب عن الخمر» و «اجتنب عن مال الغير» ، وبين قوله : «اجتنب عن كليهما»).
وعليه : فكما يجب على المكلّف الاجتناب في الصورة الثانية فيما اذا قال : «اجتنب عن كليهما» حيث يعلم تفصيلا بتوجه الخطاب اليه ، فكذلك يجب الاجتناب فيما كان الخطاب التفصيلي مردّدا بين خطابين موجّهين اليه كما في الصورة الاولى فيما اذا قال : «اجتنب عن الخمر ، واجتنب عن مال الغير» فان الخطابين الذين يعلم المكلّف توجههما اليه من الشرع يكونان بمنزلة خطاب واحد.
(بخلاف الخطابين الموجّهين إلى صنفين يعلم المكلّف دخوله تحت أحدهما) كالخنثى حيث يعلم المكلّف انه داخل إمّا تحت خطاب الرجل وإمّا تحت خطاب المرأة ، فانه هنا لا يرجع الخطابان الى خطاب واحد حتى يلزم مخالفة خطاب تفصيلي فيما لو تمسك الخنثى بالبراءة فيهما.
وعليه : فهو كما اذا قال المولى : العبيد من اهل النوبة يصلّون ، والعبيد من اهل الصقلية يصومون ، ولا يعلم هذا العبد انه من اهل ايّ البلدين؟ فانه حيث لا يعلم بتوجه ايّ الخطابين اليه يجري البراءة من الصلاة والصوم ولا شيء عليه.
هذا (لكن كلّ من الدعويين خصوصا الأخيرة) التي ذكرها بقوله : «وامّا