ضعيفة جدا ، فانّ دعوى عدم شمول ما دلّ على وجوب حفظ الفرج عن الزّنا والعورة عن النظر للخنثى ، كما ترى.
وكذا دعوى اشتراط التكليف بالعلم بتوجّه خطاب تفصيلي ، فانّ المناط في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم جواز إجراء أصل الاباحة في المشتبهين.
______________________________________________________
لاشتراط التكليف بعلم المكلّف ...» (ضعيفة جدا ، فانّ دعوى عدم شمول ما دلّ على وجوب حفظ الفرج) لكل من الرجل والانثى (عن الزّنا ، والعورة عن النظر للخنثى ، كما ترى).
وإنّما قال بضعف كل من الدعويين ، لانه لا وجه للانصراف الذي هو أول دعويين الحدائق ، فان ندرة وجود مجهول الرجولية والانوثية وكثرة معلومهما لا يوجب الانصراف ، وإنّما الذي يوجب الانصراف الى بعض الأفراد دون بعض ، هو كثرة الاستعمال وهي منتفية هنا.
ثم انه لو كان ندرة الوجود سببا للانصراف لم يجب على الخنثى ايّ تكليف ، لانّ التكاليف منصرفة الى الرجال والنساء من اول الصلاة الى آخر الديات على ما ذكر.
(وكذا) يكون ضعيفا (دعوى اشتراط) تنجّز (التكليف بالعلم بتوجّه خطاب تفصيلي) الى المكلّف بضميمة : ان الخنثى لا يعلم بتوجه الخطاب التفصيلي اليه ممّا ذكره في دعواه الثانية ، فلا يتنجّز التكليف في حقه.
وإنّما تكون هذه الدعوى ضعيفة ايضا لانه كما قال : (فانّ المناط في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة : عدم جواز اجراء أصل الاباحة في المشتبهين) وهذا هو الميزان العقلي لوجوب الاطاعة ، ومناطه هو دفع الضرر المحتمل بعد