وهو ثابت فيما نحن فيه ، ضرورة عدم جواز جريان أصالة الحلّ في كشف كلّ من قبلي الخنثى ، للعلم بوجوب حفظ الفرج من النّظر والزّنا على كلّ أحد.
فمسألة الخنثى نظير المكلّف المردّد بين كونه مسافرا أو حاضرا ،
______________________________________________________
حكم العقل بتنجز التكليف بالعلم الاجمالي على المكلّف (وهو) أي : المناط المذكور (ثابت فيما نحن فيه) من مسألة الخنثى.
وإنّما يكون المناط وجوب الاحتياط ثابت في الخنثى (ضرورة عدم جواز جريان أصالة الحلّ في كشف كلّ من قبلي الخنثى ، للعلم بوجوب حفظ الفرج من النّظر والزّنا على كلّ أحد) فان الخنثى لا يشك أبدا في انه مقصود بخطاب حفظ فرجه إمّا من باب انه رجل ، وإمّا من باب انه امرأة ، ومن المعلوم : ان العقل مستقل بتنجّز التكليف بهذا العلم الاجمالي ؛ فيجب الاحتياط : ولا يجوز له اجراء أصالة الحل.
إذن : فالمقام من قبيل أن يقول المولى : يا أيها العبيد من أهل النوبة احفظوا فروجكم ، ويا أيها العبيد من اهل الصقلية احفظوا فروجكم ، ولا يعلم هذا العبد انه من اهل الصقلية أو من اهل النوبة؟ فانه لا يشك في وجوب حفظ فرجه ، لانّه سواء كان من هذا الصنف أو من ذاك الصنف ، فقد وجب عليه حفظ الفرج بالخطابين الصادرين من المولى.
وعليه : (فمسألة الخنثى نظير المكلّف المردّد بين كونه مسافرا أو حاضرا) في وجوب جمعه بين القصر والتمام ، لانّ المسافر مخاطب بالقصر ، والحاضر