لبعض الاشتباهات ، فلا يجوز له ترك العمل بخطابيهما.
______________________________________________________
مخاطب بالتمام ، والتردّد بين كونه مسافرا أو حاضرا إنّما حصل له (لبعض الاشتباهات) الخارجية ، بأن كانت الشبهة موضوعية.
مثلا : لو لم يعلم بأن الفاصلة بين بلده ومقصده هل هي ثمانية فراسخ ام لا؟ فانّه يعلم اجمالا بتوجه واحد من خطابي الحاضر والمسافر اليه ، فيكون التكليف بالصلاة منجزا عليه ، لكن المكلّف به مشكوك ، والشك في المكلّف به مورد الاحتياط ان امكن الاحتياط فيه (فلا يجوز له ترك العمل بخطابيهما) لما عرفت : من ان العقل يلزمه ـ من باب دفع الضرر المحتمل ـ بامتثال الخطابين.
هذا ، ولكنّا ألمعنا سابقا في هذا الكتاب وفي كتاب النكاح من الفقه : الى ان الخنثى المشكل ليس قسما ثالثا ، فهو مكلف بأحد التكليفين بعد كونه رجلا أو امرأة.
إذن : فمختارنا هو : ان الخنثى مخيّر في ان يجعل نفسه من الرجال أو من النساء ، فيجري على نفسه كل تكاليف الرجل ، أو كل تكاليف المرأة.
وعلى غير الخنثى معاملة الخنثى حينئذ بما اختاره هو لنفسه من كونه رجلا او امرأة ، ويدل عليه : «الناس مسلطون على أنفسهم» (١) وقد ذكر ذلك بعض الفقهاء ، كما يظهر من مبسوط الشيخ ، ولو لم نقل بذلك فلا اقل من القرعة الملحقة له بالرجال أو بالنساء.
__________________
(١) ـ المستفاد من قوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) سورة الاحزاب : الآية : ٦.