فافهم.
______________________________________________________
المشكوك ، كفى في التمسك باطلاق : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (١) لدفع ما شك في جزئيته أو شرطيته.
وان شئت بيان الثمرة ، قلت : ان القول بالصحيح مستلزم قطعا لاجمال الخطاب ، وإذا كان الخطاب مجملا ، فحكمه الاحتياط أو البراءة على الخلاف بين القائلين بالصحيح كما عرفت ، واما على القول بالأعم فلا يستلزم كون الاطلاقات واردة في مقام الاجمال حتى يمنع من التمسك بالاطلاق ، فيجوز للأعمي التمسك بالاطلاق في نفي الجزء أو الشرط المشكوك فيكون الصحيحي قولان ، بينما للأعمّي قول واحد فقط وهو البراءة.
(فافهم) فان المصنّف قال على الصحيح فاجمال وحكمه الخلاف بين الاحتياط والبراءة ، وعلى الأعم فامكان البيان وحكمه البراءة ، ومن المعلوم : أن مجرد الامكان لا ينفع الواقع ، فما ذكره من الثمرة ليست بثمرة عملية بل مجرد فرق علمي.
وقال بعض المحشين : ان قوله : «فافهم» إشارة إلى ان هذه الثمرة ليست ثمرة مثمرة في الفقه ، ومجرد الثمرة العلمية لا يناسبه عنوان هذا المبحث الطويل في اصول الفقه مع عدم كونه مفيدا في مقام استنباط مسائله أصلا.
هذا ، ولا يخفى انهم قد ذكروا للثمرة بين الصحيح والأعم وجوها :
منها : ان الألفاظ على القول بوضعها للماهيات الصحيحة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط ، تكون مدلولاتها مجملة ، فلا بد عند الشك في شرطية شيء أو جزئيته بعد اليأس عن الدليل من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العملي من البراءة أو الاشتغال.
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٤٣.