أو أصالة البراءة ، على الخلاف في المسألة.
فالذي ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمّي هو لزوم الاجمال على القول بالصحيح ، وحكم المجمل هو مبني على الخلاف في وجوب الاحتياط ، أو جريان أصالة البراءة وإمكان البيان والحكم بعدم الجزئية ، لأصالة عدم التقييد على القول بالأعم ،
______________________________________________________
(أو) الرجوع إلى (أصالة البراءة) كما هو مختار مشهور القائلين بالصحيح ، وذلك (على الخلاف في المسألة) أي : مسألة الشك في وجوب الأقل أو الأكثر.
والحاصل : إنّ الأعمّي كالصحيحي في باب الشك في الجزء والشرط ، فبعض من الطائفتين قال بجريان اصالة الاشتغال ووجوب الاتيان بذلك الجزء أو الشرط المشكوك ، وبعض من الطائفتين قال بجريان أصالة البراءة وعدم وجوب الاتيان بذلك الجزء أو الشرط المشكوك ، فلا ثمرة إذن بين الصحيحي والأعمّي.
ثم بعد ان عرفت بطلان هذه الثمرة نقول : (فالذي ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمّي هو : لزوم الاجمال على القول بالصحيح) في باب ألفاظ العبادات (وحكم المجمل هو) كما عرفت : (مبنيّ على الخلاف في وجوب الاحتياط ، أو جريان أصالة البراءة).
هذا على القول بالصحيح ، وأمّا على القول بالأعم ، فكما قال : (وإمكان البيان والحكم بعدم الجزئية لأصالة عدم التقييد على القول بالأعم) أي : ان الأعمى يقول : ان ألفاظ العبادات ليست مجملة ، بل يمكن أن يقال : انها مبيّنة لان الشارع أراد ما يصدق عليه الصلاة ، فاذا صدقت الصلاة على الفاقدة للجزء أو الشرط