أو غير مطّردة في جميع المقامات ، وعمدة الوهن لها ما ذكرناه.
فحينئذ : إذا شك في جزئية شيء لعبادة لم يكن هناك ما يثبت به عدم الجزئية من أصالة عدم التقييد ، بل الحكم هنا هو الحكم على مذهب القائل بالوضع للصحيح في رجوعه إلى وجوب الاحتياط
______________________________________________________
باطلاق الآية لاثبات طهارة موضع العض ، وغير ذلك من الموانع التي ذكروها لعدم التمسك بالاطلاق ، لكنها كما لا يخفى امّا قابلة للدفع (أو غير مطّردة في جميع المقامات) فالعمدة من الموانع هي الثلاثة التي ذكرناها فقط ، وقد ذكرت في الكتب الاصولية في باب الاطلاق والتقييد.
(و) كيف كان : فان (عمدة الوهن لها) أي : للاطلاقات هو (ما ذكرناه) من قولنا قبل عدة صفحات : ومن المعلوم ان المطلق ليس يجوز دائما التمسك به باطلاقه ، بل له شروط ، كأن لا يكون واردا في مقام حكم القضية المهملة ، إلى آخره.
(فحينئذ) أي : حين كان واردا في مقام الاهمال والاجمال كألفاظ العبادات في الكتاب والسنة ، فانه (إذا شك في جزئية شيء لعبادة) كجلسة الاستراحة للصلاة مثلا (لم يكن هناك ما يثبت به عدم الجزئية : من أصالة عدم التقييد) لانّ الألفاظ مجملة ، فلا يجري فيها أصالة عدم التقييد ، إذ أصالة عدم التقييد إنّما تجري في المطلق لا في المجمل.
(بل الحكم هنا) فيما ورد من ألفاظ العبادات في الآيات والروايات على مذهب الأعمّي : (هو الحكم على مذهب القائل بالوضع للصحيح : في رجوعه إلى وجوب الاحتياط) والاتيان بالأكثر ، وذلك على ما قاله البهبهاني وجماعة لاحراز العنوان واليقين بالفراغ فيما إذا كان الشك في جزء أو شرط في باب العبادات.