واللازم في المقام الاحتياط ، لأنّ المفروض تنجّز التكليف بمفهوم مبيّن معلوم تفصيلا ، وإنّما الشك في تحقّقه بالأقلّ ، فمقتضى أصالة عدم تحققه وبقاء الاشتغال عدم الاكتفاء به ولزوم الاتيان بالأكثر.
ولا يجري هنا ما تقدّم من الدليل العقلي والنقلي
______________________________________________________
كما إذا شك في اصبعه الزائدة جزء من اليد أم لا؟ أو ان جلدة متدلية في بدنه جزء من البدن أم لا؟.
أمّا من استشكل على المصنّف : بأنّ ما ذكره من مثال الطهور لأجل الصلاة إنما هو مثال للشبهة الحكمية ، فانه مستبعد جدا ان يذكر المصنّف مثالا للشبهة الحكمية في محل الشبهة الموضوعية.
(و) كيف كان : فان (اللازم في المقام الاحتياط) والاتيان بالأكثر (لانّ المفروض : تنجّز التكليف بمفهوم مبيّن معلوم تفصيلا ، وإنّما الشك في تحققه بالأقلّ) فان مفهوم الشهر في المثال الأوّل مبيّن ، كما ان مفهوم الطهور في المثال الثاني مبيّن أيضا ، وإنما الشك في الامور الخارجية الطارئة التي يستطرق فيها باب العرف.
وعليه : (فمقتضى أصالة عدم تحققه) أي : تحقق ذلك المفهوم المبيّن (وبقاء الاشتغال) إذا لم يصم اليوم المشكوك ولم يغسل الجلدة الزائدة بعد تنجّز التكليف هو : (عدم الاكتفاء به ولزوم الاتيان بالأكثر) لانه يكون نظير كما تقدّم : من أمر الطبيب بشرب مسهل الصفراء ، فشك المريض في ان المسهل مركب من خمسة أجزاء أو ستة؟ حيث يرى العقل والعقلاء لزوم الاحتياط بالاتيان بالسادس ، لانه بدون السادس لم يعلم انه أتى بمسهل الصفراء.
هذا (ولا يجري هنا ما تقدّم) في الشبهة الحكمية (من الدليل العقلي والنقلي