وأمّا ما نحن فيه فمتعلّق التكليف فيه مبيّن معلوم تفصيلا ، لا تصرّف للعقل والنقل فيه ، وإنّما الشك في تحققه في الخارج باتيان الأجزاء المعلومة ، والعقل والنقل المذكوران لا يثبتان تحققه في الخارج ، بل الأصل عدم تحققه ، والعقل أيضا مستقلّ بوجوب الاحتياط مع الشك في التحقّق.
______________________________________________________
والتكليف هو العمل بهذا الظاهر فيأتي في الشبهة الحكمية بالأقل ويجري البراءة عن الزائد المشكوك فيه.
(وأمّا ما نحن فيه) من الشبهة الموضوعية : (فمتعلّق التكليف فيه مبيّن) من أول الأمر (معلوم تفصيلا ، لا تصرّف للعقل والنقل فيه) فلا موضع للأصل العقلي أو النقلي بالبراءة عن الزائد في باب الشبهة الموضوعية (وإنما الشك في تحققه في الخارج باتيان الأجزاء المعلومة) إذ بعد الاتيان بالأجزاء المعلومة من دون ذلك الجزء المشكوك فيه يشك انه هل تحقق المكلّف به أم لم يتحقق؟.
هذا (والعقل والنقل المذكوران) الدالان على البراءة (لا يثبتان تحققه) أي : المكلّف به (في الخارج) لانه مثبت.
وعليه : فنفي المؤاخذة على ترك المشكوك فيما نحن فيه لا يثبت تحقق المأمور به بالأقل إلّا على القول بالأصل المثبت لعدم كونه من الآثار الشرعية له ، وذلك لما قد عرفت : من انه من الشك في المكلّف به لا الشك في التكليف.
(بل الأصل عدم تحققه) أي : المكلّف به عند الاتيان بالأقل (والعقل أيضا مستقلّ بوجوب الاحتياط مع الشك في التحقّق) في باب المكلّف به ، فيلزم فيه الاتيان بالأكثر.
ثم ان المصنّف جعل الشك في الأقل والأكثر على قسمين : الشك في الجزء ، والشك في القيد ، فقال في صدر المسألة ما لفظه : الثاني : فيما إذا دار الأمر