والحاصل : إنّ أدلة البراءة من العقل والنقل إنما ينفي الكلفة الزائدة الحاصلة من فعل المشكوك والعقاب المترتب على تركه ، مع اتيان ما هو معلوم الوجوب تفصيلا ، فان الآتي بالصلاة بدون التسليم المشكوك وجوبه ، معذور في ترك التسليم لجهله. وأمّا الآتي بالرقبة الكافرة فلم يأت في الخارج بما هو معلوم له تفصيلا حتى
______________________________________________________
باجراء البراءة عن القيد ولزوم المقيّد ، وذلك لما عرفت : من ان الواجب هو نفس المقيد بما هو هو لا مع قيده حتى يتصور هنا متيقن هو المقيّد ، ومشكوك هو القيد ، فيقال : بأن القيد مندرج فيما «حجب عمله» و «فيما لا يعلمون» وما أشبه ذلك من أدلة ، البراءة فينفى بها.
(والحاصل : انّ أدلة البراءة من العقل والنقل إنما ينفي الكلفة الزائدة الحاصلة من فعل المشكوك) كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة إذا شككنا في وجوبه وعدم وجوبه (و) ينفي (العقاب المترتب على تركه مع اتيان ما هو معلوم الوجوب تفصيلا) فيما إذا كان له وجود منحاز عن وجود المتيقن (فان الآتي بالصلاة بدون التسليم المشكوك وجوبه ، معذور في ترك التسليم لجهله) لان هناك أمرين : الصلاة بدون التسليم ، والتسليم ، أمّا الصلاة فهي متيقنة بخلاف التسليم فانه مشكوك ، فيأتي بما علم وجوبه تفصيلا ويترك مشكوك الوجوب.
وهكذا حال الوضوء والصلاة ، وما أشبه ذلك.
(وأمّا الآتي بالرقبة الكافرة فلم يأت في الخارج بما هو معلوم له تفصيلا حتى