قد ينشأ عن الشك في حكم تكليفي نفسيّ ، فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حاكما على الأصل في الشرطية والجزئية ، فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة ، فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم من وجوب ذلك المشكوك في شرطيّته أو عدم وجوبه.
______________________________________________________
الثاني : ما أشار اليه بقوله : (قد ينشأ عن الشك في حكم تكليفي نفسيّ) كما إذا شك في كون عدم شيء شرطا للصلاة أم لا من جهة شكه في حرمته ، فاذا نفينا الحرمة بالأصل انتفت الشرطية لانّ الشك في الشرطية مسبب عن ذلك الشك في الحكم التكليفي.
مثلا : الغصب ولبس الحرير والتزيّن بالذهب للرجال وغيرها من المحرمات النفسية عدمها شرط للصلاة ، وذلك من باب امتناع اجتماع الأمر والنهي ، لكن إذا شك ـ مثلا ـ في لبس الحرير عند الخوف الشديد ـ في غير الحرب ـ مما يوجب تقوية القلب ، فالشك في الحرمة يكون منشئا للشك في ان عدمه شرط في الصلاة أم لا؟ (فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حاكما على الأصل في الشرطية والجزئية) لتقدم الأصل في الشك السببي على الأصل في الشك المسببي كما علم في موضعه.
وعليه : (فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة) إذ لا وجه للبحث في أنّ الأصل في هذا الشرط هو البراءة أو الاحتياط بعد جريان الأمر في السبب ، بل اللازم التكلم في نفس السبب المشكوك والبحث في انه حرام أم لا؟.
وحينئذ : (فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم) هنا : (من وجوب ذلك المشكوك في شرطيّته) أي : وجوب ترك الحرير في حال شدة الخوف ـ مثلا ـ كما يقول به الاخباريون (أو عدم وجوبه) كما هو مذهب الاصوليين ، وحيث لم