ممنوع.
ووجهه : أنّ كثيرا من الشبهات غير المحصورة لا يكون جميع المحتملات مورد ابتلاء المكلّف ، ولا يجب الاحتياط في مثل هذه الشبهة وان كانت محصورة كما أوضحناه سابقا.
وبعد إخراج هذا عن محل الكلام فالانصاف منع غلبة التعسّر في الاجتناب.
______________________________________________________
المحصورة ، فان لزوم الحرج فيها (ممنوع) اذ لا يلزم من الاجتناب عنها حرج.
(ووجهه :) اي : وجه المنع من لزوم الحرج هو : (انّ كثيرا من الشبهات غير المحصورة لا يكون جميع المحتملات) من تلك الشبهة (مورد ابتلاء المكلّف ، و) من المعلوم : انه (لا يجب الاحتياط في مثل هذه الشبهة) التي لا يكون جميع اطرافها محلا لابتلاء المكلّف حتى (وان كانت محصورة) فكيف بما اذا كانت غير محصورة (كما اوضحناه سابقا) حيث اشترطنا تنجز التكليف في المحصورة بكون جميع الاطراف محل الابتلاء.
(وبعد اخراج هذا) الكثير من اطراف الشبهة غير المحصورة الذي لا يكون مورد الابتلاء (عن محل الكلام فالانصاف منع غلبة التعسّر في الاجتناب) عن الباقي ، فلا مجال لملاحظة العسر الغالب لرفع الاحتياط رأسا ، فاذا كانت موارد الشبهة غير المحصورة مائة ـ مثلا ـ وكان خمسة وتسعون منها خارجا عن محل الابتلاء ؛ لم يكن العسر في الخمسة الباقية ، فكيف يمكن الاستدلال بالعسر لاجل رفع الاحتياط في الخمسة الباقية؟.