منه إرادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح ، كالبريّة والسودان ، الّا ان يدّعى انّ المراد انّ جعل الميتة في الجبن في مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الأماكن. ولا كلام في ذلك ، لا أنّه لا يوجب الاجتناب عن كلّ جبن يحتمل أن يكون من ذلك المكان ، فلا دخل له بالمدّعى.
وامّا قوله : «ما أظنّ كلّهم يسمّون» ، فالمراد منه عدم وجوب الظن ، أو القطع بالحليّة ،
______________________________________________________
منه) اي : من مثل هذه العبارة عرفا : (إرادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح ، كالبريّة والسودان) فهو من قبيل العلم الاجمالي بالنجاسة والحرمة ، لا من قبيل عدم العلم.
(الّا ان يدّعى : انّ المراد) منه هو : تحليل الامام الشبهة البدوية ، أو تحليل الامام الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي اذا كان بعض اطرافها خارجا عن محل الابتلاء ، فيكون مراده عليهالسلام منه هو : (انّ جعل الميتة في الجبن في مكان واحد) كالعراق ـ مثلا ـ (لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الأماكن) كالحجاز ـ مثلا ـ (ولا كلام في ذلك) لانّه من الشك البدوي ، فلا يكون الخبر متعرّضا للعلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة (لا أنّه) اي : لا ان مراد الامام هو : انّ جعل الميتة في الجبن في مكان (لا يوجب الاجتناب عن كلّ جبن يحتمل أن يكون من ذلك المكان) فالامام عليهالسلام في صدد نفي الاحتياط في الشك البدوي ، لا في مورد العلم الاجمالي غير المحصور (فلا دخل له) اي : لما ذكره عليهالسلام على هذا (بالمدّعى) : من حلّية الشبهة غير المحصورة.
(وأمّا قوله) عليهالسلام : («ما أظنّ كلّهم يسمّون» فالمراد منه : عدم وجوب الظن ، أو القطع بالحليّة) في مورد يشك الانسان شكا بدويا في الحليّة وعدم الحليّة.