كما يشهد بذلك كلمة الاستفهام الانكاري ، لكن عرفت أنّ فيه احتمالا آخر يتمّ معه الاستفهام الانكاري أيضا.
وحاصل هذا الوجه انّ العقل اذا لم يستقلّ بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات ، فليس هنا ما يوجب على المكلّف الاجتناب من كل محتمل ، فيكون عقابه حينئذ عقابا من دون برهان.
فعلم من ذلك أنّ الآمر
______________________________________________________
(كما يشهد بذلك) اي : بكونه من المنكرات المسلّمة لدى العقلاء (كلمة الاستفهام الانكاري) من الامام عليهالسلام حيث قال : «أمن أجل مكان واحد ...؟» (لكن عرفت انّ فيه) اي : في الحديث (احتمالا آخر) وهو : ان السائل سأل الامام عليهالسلام عن الشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم الاجمالي ، و (يتم معه) اي : مع هذا الاحتمال الثاني (الاستفهام الانكاري أيضا) اي : كان تماما على الاحتمال الأوّل ، فانه كما يستنكر العقلاء جعل حرمة بعض الجبن في هذا المكان منشئا لحرمة الجبن المشكوك نجاسته في مكان آخر ممّا يكون الشك فيه بدويا.
(وحاصل هذا الوجه) وهو : الوجه الخامس الذي ذكرناه دليلا لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة غير المحصورة ، هو : (انّ العقل اذا لم يستقلّ بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات) لضعف احتمال العقاب في كل من الاطراف الكثيرة (فليس هنا ما يوجب على المكلّف الاجتناب من كل محتمل) لانّه غير عقلائي (فيكون عقابه حينئذ عقابا من دون برهان) فيجري فيه البراءة ، لان وجوب دفع الضرر المحتمل انّما هو في الموارد العقلائية.
وعليه : (فعلم من ذلك) اي : من عدم استقلال العقل بدفع العقاب المحتمل اذا كان في أطراف شبهة في محصورة (انّ) الشارع (الآمر) بالاجتناب عن الخمر ،