هذا غاية ما يمكن أن يستدلّ به على حكم الشبهة غير المحصورة ، وقد عرفت أنّ أكثرها لا يخلو من منع أو قصور ، لكنّ المجموع منها لعلّه يفيد القطع أو الظّنّ بعدم وجوب الاحتياط في الجملة ، والمسألة فرعيّة يكتفى فيها بالظّن.
______________________________________________________
وذلك من جهة ان احتمال الضرر فيهما غير عقلائي ، فلا يكون معتنى به عند العقلاء.
ثم ان (هذا) الذي ذكرناه من الأدلة الستة ، هو : (غاية ما يمكن ان يستدلّ به على حكم الشبهة غير المحصورة) وهو : عدم الاجتناب عن اطرافها (وقد عرفت : أنّ اكثرها لا يخلو من منع أو قصور) ما عدا الاجماع ، حيث لم يستشكل ، عليه المصنّف من بين هذه الأدلة الستة.
هذا (لكنّ المجموع منها) أي : من تلك الأدلة (لعلّه يفيد القطع أو الظّنّ بعدم وجوب الاحتياط) فيها ، من المعلوم : ان الظنّ الحاصل من هذه الأدلة يكون كافيا للاستناد اليه (في الجملة) أي : مع قطع النظر عن جواز المخالفة القطعيّة وعدم جوازها ، فانّ الكلام الآن في جواز المخالفة الاحتمالية في بعض أطراف الشبهة.
(و) حيث انّ (المسألة فرعيّة) وليست بمسألة اصولية (يكتفى فيها بالظّن) لأنّ الظن حجّة في المسألة الفرعية أما المسألة الاصولية فقد اختلفوا في حجيّة الظن فيها ، مثل : مسألة الاستصحاب ، والبراءة وما أشبههما من المسائل الاصولية ، وذلك لانّ المسائل الاصولية امور شاملة لكثير من المسائل الفرعية ، فالظنّ لا يكون فيها حجّة بخلاف الظن في المسائل الفرعية فانّها حجّة فيها.
لا يقال : فاذا كانت مسألة الشبهة غير المحصورة مسئلة فرعية ، فلما ذا ذكرتموها في الاصول؟.