واللّازم من الترخيص فيها عدم وجوب تحصيل العلم ، لا عدم وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي رأسا.
وحيث أنّ الحاكم بوجوب تحصيل العلم هو العقل ، بملاحظة تعلّق الطّلب الموجب للعقاب على المخالفة الحاصلة من ترك هذا المحتمل ، كان الترخيص المذكور موجبا للأمن من
______________________________________________________
يكون رفع اليد عن بعض المقدمات دليلا على اسقاط الشارع الحرام عن الحرمة.
(و) عليه : فانّ (اللّازم من الترخيص فيها) أي : في بعض المقدمات (عدم وجوب تحصيل العلم) بالاجتناب عن الحرام الواقعي (لا عدم وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي رأسا).
إذن : فالشارع يريد اجتناب الحرام الواقعي بقدر الامكان ، فيبقى الباقي على وجوبه ، لانّ الاذن في ارتكاب أحدهما لا يدلّ على عدم وجوب الاجتناب رأسا ، بل يدل على عدم وجوب تحصيل العلم بالاجتناب عن الحرام الواقعي والاكتفاء بالاجتناب الظني وهو يحصل بالاجتناب عن احدهما.
هذا (وحيث انّ الحاكم بوجوب تحصيل العلم) باجتناب الحرام الواقعي المتحقق باجتناب كلا المشتبهين (هو العقل بملاحظة تعلّق الطّلب) من الشارع بالاجتناب عن الحرام الواقعي (الموجب للعقاب على المخالفة الحاصلة) تلك المخالفة (من ترك) اجتناب (هذا المحتمل) معيّنا ، أو مخيّرا بينه وبين المحتمل الآخر.
ومن المعلوم : إنّ الانسان اذا ترك الاجتناب عن هذا المحتمل أو عن ذاك المحتمل ، احتمل العقاب على هذه المخالفة ، ولذلك (كان الترخيص المذكور) من الشارع في ترك الاجتناب عن بعض المقدمات (موجبا للأمن من