امور لو علم حرمته تفصيلا وجب الاجتناب عنه ، وترخيص بعضها على البدل موجب لاكتفاء الامر بالاجتناب عن الباقي.
فان قلت : ترخيص ترك بعض المقدّمات دليل على عدم إرادة الحرام الواقعي ، ولا تكليف بما عداه ، فلا مقتضي لوجوب الاجتناب عن الباقي.
قلت : المقدّمة العلميّة مقدّمة للعلم ،
______________________________________________________
امور لو علم حرمته تفصيلا وجب الاجتناب عنه ، و) ذلك لفرض ان الاضطرار يرتفع بارتكاب ذلك البعض غير المعين ، فان (ترخيص بعضها على البدل موجب لاكتفاء الامر بالاجتناب عن الباقي).
وعليه : فان التكليف بالاجتناب قد تنجز فاذا أذن له بارتكاب البعض غير المعين ، وكان الاجتناب عن البعض الآخر باقيا على وجوبه ، اذ لا وجه لرفع اليد عنه.
(فان قلت : ترخيص) الشارع في (ترك بعض المقدّمات) أذن بارتكاب المضطر إليه المعين أو غير المعين ، معناه : رفع يده عن بعض المقدّمات العلمية للحرام الواقعي ، وهو (دليل على عدم إرادة) الشارع اجتناب (الحرام الواقعي) وذلك للملازمة بين ارادة الشارع اجتناب الحرام الواقعي ووجوب المقدّمات.
(و) عليه فاذا كان الترخيص في البعض ملازما لعدم التكليف بالواقع ، فلا تكليف رأسا ، اذ (لا تكليف بما عداه) أي : بما عدا الحرام الواقعي ، وحينئذ (فلا مقتضي لوجوب الاجتناب عن الباقي) فمن اين قلتم بوجوب اجتناب الباقي؟.
(قلت : المقدمّة العلميّة مقدّمة للعلم) أي : مقدمة لعلم المكلّف بانّه قد اجتنب عن الحرام الواقعي وليست المقدمة مقدمة لنفس اجتناب الحرام الواقعي ، حتى