بعد ملاحظة وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي يرجع إلى اكتفاء الشارع في امتثال ذلك التكليف بالاجتناب عن بعض المشتبهات.
ولو كان المضطرّ اليه بعضا غير معيّن وجب الاجتناب عن الباقي وإن كان الاضطرار قبل العلم الاجمالي ، لأنّ العلم حاصل بحرمة واحد من
______________________________________________________
بعد ملاحظة وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي) بينهما حيث قد كلّف أوّلا باجتناب الحرام الواقعي المشتبه بين اللبن والماء ، فاذا إذن له في ارتكاب اللبن لأنه صار مضطرا إليه ، فهذا الاذن (يرجع إلى اكتفاء الشارع في امتثال ذلك التكليف بالاجتناب عن بعض المشتبهات) لا الترخيص في كل المشتبهات.
وعليه : فانّه بعد تنجّز التكليف بالاجتناب للعلم الاجمالي بوجود النجس بين اللبن والماء إذا أذن له بارتكاب اللبن الذي هو بعض الأطراف لم يكن وجه لسقوط التكليف عن الطرف الآخر الذي هو الماء فيبقى على وجوبه.
هذا تمام الكلام فيما إذا كان الاضطرار الى أحدهما المعيّن.
(و) أمّا (لو كان المضطرّ اليه بعضا غير معيّن) كما مثلنا له بإناءين من لبن حيث لا يختلف الحال في ان يشرب هذا أو ذاك ، فانه إذا اضطر المكلّف إلى أحدهما (وجب الاجتناب عن الباقي) مطلقا سواء كان الاضطرار قبل العلم أم بعد العلم ، ولهذا فسّره بقوله : (وإن كان الاضطرار قبل العلم الاجمالي) بان اضطر الى شرب أحد اللبنين أولا ، ثم علم بأن أحدهما نجس ، ففي كلتا الصورتين يجب الاجتناب عن الباقي.
وانّما يجب الاجتناب عن الباقي مطلقا (لأنّ العلم حاصل بحرمة واحد من