الواقعي ، لاحتمال كون المحرّم هو المضطرّ إليه ، وقد عرفت توضيحه في الأمر المتقدّم.
وان كان بعده ، فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر ، لانّ الإذن في ترك بعض المقدّمات العلميّة
______________________________________________________
الواقعي) وذلك (لاحتمال كون المحرّم هو المضطرّ إليه) فيرتفع التكليف بالنسبة الى المضطر اليه وهو اللبن ، ويبقى الماء مشكوك النجاسة ، فيكون من الشبهة البدوية وهو مجرى البراءة.
هذا (وقد عرفت توضيحه في الأمر) الثالث من التنبيهات في البحث (المتقدّم) حيث ذكرنا هناك : إنّ التكليف بالاجتناب عن المشتبهين انّما يتنجّز إذا كان كلّ من المشتبهين بحيث لو فرض القطع بكونه الحرام كان التكليف منجزا.
وأمّا إذا كان أحدهما كذلك دون الآخر ، وذلك اما للاضطرار أو لخروجه عن محل الابتلاء ، أو لعدم انفعاله كما في مثال الكرّ والاناء ، فلا يتنجز التكليف فيه بالاجتناب لأنّ المفروض خروج أحدهما عن كونه كذلك ويبقى الآخر مشكوكا بالشك البدوي فتجري فيه البراءة.
هذا كله إذا كان الاضطرار إلى المعيّن قبل العلم الاجمالي أو مع العلم الاجمالي (و) أما (ان كان) الاضطرار الى المعيّن (بعده) أي : بعد العلم الاجمالي ، بان علم بنجاسة احد المشتبهين من الماء أو اللبن ، ثم اضطر إلى اللبن (فالظاهر : وجوب الاجتناب عن الآخر) وهو الماء في المثال.
وانّما يجب الاجتناب عن الآخر (لانّ الإذن في ترك بعض المقدّمات العلميّة