الّا أن يكون نظره الى ما ذكرنا في الدليل الخامس من أدلّة عدم وجوب الاجتناب ، من أنّ المقتضي لوجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة ، وهو حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل غير موجود.
وحينئذ : فمرجع الشك في كون الشبهة محصورة أو غيرها الى الشك في وجود المقتضي للاجتناب ،
______________________________________________________
المشكوك لا يخلو من لحوقه إما بالمحصور أو بغير المحصور ، فيكون العلم الاجمالي فيه مانعا عن جريان الاستصحاب فيه ايضا.
لكن لا يخفى : ان هذا الاشكال ايضا غير تام لما ذكره المصنّف بقوله : (الّا ان يكون نظره) اي : المحقق الثاني قدّس الله سرّه (الى ما ذكرنا في الدليل الخامس من أدلّة عدم وجوب الاجتناب) في اطراف الشبهة غير المحصورة (: من انّ المقتضي لوجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة ، وهو : حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل غير موجود).
وإنّما لم يكن المقتضي موجودا لان العلم الاجمالي انّما يوجب الاجتناب عن محتملات الحرام من باب المقدّمة العلمية التي لا تجب الّا لاجل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المحتمل في فعل كل واحد من المحتملات ، وهذا لا يجرى في المحتملات غير المحصورة ، ضرورة ان كثرة الاحتمال يوجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات عند العقل والعقلاء.
(وحينئذ) اي : حين كان نظر المحقق هنا ذلك (فمرجع الشك في كون الشبهة محصورة أو غيرها الى الشك في وجود المقتضي للاجتناب) والمقتضي للاجتناب هو كما ـ عرفت ـ : احتمال الضرر في ارتكاب بعض الاطراف.
لكنّ احتمال الضرر هنا موهون في غير المحصور لاجل كثرة الاطراف ،