الاستصحاب حتى يعلم الناقل ، لانّه إن اريد به استصحاب الحلّ والجواز ، كما هو الظاهر من كلامه ، ففيه : إنّ الوجه المقتضي لوجوب الاجتناب في المحصور ـ وهو وجوب المقدّمة العلميّة بعد العلم بحرمة الأمر الواقعي المردّد بين المشتبهات ـ قائم بعينه في غير المحصور ، والمانع غير معلوم ، فلا وجه للرجوع إلى الاستصحاب ،
______________________________________________________
الاستصحاب حتى يعلم الناقل) من الاستصحاب ، وذلك (لانّه إن اريد به : استصحاب الحلّ والجواز كما هو الظاهر من كلامه) مما قد تقدّم بيانه (ففيه) كما قال : (أنّ) الحالة السابقة من الحلّ والجواز التي يراد استصحابها في المورد المشكوك قد انتقضت بالعلم الاجمالي بوجود الحرام بينهما ، ودليل وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي في المورد المشكوك سواء ألحقناه بالمحصور أم بغير بالمحصور منجّز ، وذلك لانّ (الوجه المقتضي لوجوب الاجتناب في المحصور وهو : وجوب المقدّمة العلميّة بعد العلم بحرمة الأمر الواقعي المردّد بين المشتبهات) كالإناءين ، والثلاثة والاربعة ، وما أشبه ذلك (قائم بعينه في غير المحصور) ايضا.
وعليه : فالمقتضي للاجتناب عن اطراف الشبهة في غير المحصور ـ كالمحصور ـ موجود (والمانع) عن اقتضائه حتى يصل الامر فيه الى الاستصحاب (غير معلوم ، فلا وجه) إذن (للرجوع إلى الاستصحاب) في المورد المشكوك.
والحاصل : انّ العلم الاجمالي بوجود الحرام ، منجّز للتكليف بوجوب الاجتناب عن الاطراف ومانع عن جريان الاستصحاب فيها ، سواء كان العلم الاجمالي في اطراف غير المحصور ، أو في اطراف المحصور ، والمورد