وأما ثانيا : فلأنّ ظنّ الفقيه بكون العدد المعيّن جاريا مجرى المحصور في سهولة الحصر ، أو مجرى غيره لا دليل عليه.
وأمّا ثالثا : فلعدم استقامة الرّجوع في مورد الشك الى
______________________________________________________
النساء الف امراة وكان من بينهن واحدة هي رضيعته أو زوجة أبيه ـ مثلا ـ أو ما اشبه ذلك ممّا يعسر الاجتناب فيه عن الجميع ، لا ما اذا لم يكن كذلك.
(وأما ثانيا : فلأنّ ظنّ الفقيه بكون العدد المعيّن جاريا مجرى المحصور في سهولة الحصر ، أو مجرى غيره) اي : غير المحصور في عدم سهولة عدّة (لا دليل عليه) اي : انّ ما جعله المحقق من المرتبة العليا لغير المحصور ، والمرتبة الدنيا للمحصور ثم جعل ظنّ الفقيه هو المحكّم في الأعداد المتوسطة بين المرتبتين ، كما جعل الظن عند عرض المشكوك منهما على النظائر هو المحكّم فيها ، غير تام لانّه يرد عليه : انّه لا دليل على حجيّة هذا الظن.
ولكن يمكن الجواب عن هذا الاشكال : بانّه لا اشكال في حجية الظنّ الذي يعمل عليه العقلاء في باب الموضوعات.
مثلا : نراهم يركبون السيارة والطائرة والباخرة مع انّهم لا يعلمون بأنها توصلهم الى مقصدهم بسلام ، ويراجعون الطبيب مع عدم علمهم بانّه يصيب في معالجتهم ، ويجرون العملية الجراحية كذلك ، ويرسلون أولادهم الى المدارس مع عدم علمهم برجوعهم الى البيت سالمين ، والى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة العرفية ، فاشتراط اكثر من الظنّ في الموضوعات لا دليل عليه.
(وأمّا ثالثا : فلعدم استقامة) ما ذكره قدسسره آخر كلامه : من (الرّجوع في مورد الشك) العارض للشبهة في انها تلحق بالمحصور أو بغير المحصور (الى