وبين أن يعلم بنجاسة ذراع منه أو ذراعين ممّا يوجب حصر الشّبهة؟ فانّ سهولة الاجتناب وعسره لا يتفاوت بكون المعلوم إجمالا ، قليلا أو كثيرا ، وكذا لو فرضنا أوقية من الطعام يبلغ ألف حبّة ، بل أزيد ، يعلم بنجاسة أو غصبيّة حبّة منها ، فانّ جعل هذا من غير المحصور ينافي تعليل الرخصة فيه بتعسّر الاجتناب.
______________________________________________________
المحصور (وبين أن يعلم بنجاسة ذراع منه) اي : من هذا البيت (أو ذراعين ممّا يوجب حصر الشّبهة؟) في عشرة أو عشرين أو ما اشبه ذلك ممّا يدخل في المحصور.
وعليه : (فانّ سهولة الاجتناب وعسره لا يتفاوت بكون المعلوم إجمالا ، قليلا) نسبته كجزء من ألف جزء من البيت (أو كثيرا) نسبته كذراع أو ذراعين منه ، فانّ كليهما لا عسر في الاجتناب عنهما ، فلما ذا صار الاوّل غير محصور والثاني محصورا؟.
(وكذا لو فرضنا أوقية من الطعام يبلغ ألف حبّة بل أزيد ، يعلم بنجاسة أو غصبيّة حبّة منها ، فانّ جعل هذا من غير المحصور) لانّه واحد من الف أو اكثر وهو ممّا يعسر عدّه في زمان قصير (ينافي تعليل الرخصة فيه بتعسّر الاجتناب) لما عرفت : من انّه لا يتعسر الاجتناب عنه وان تعسر عدّه في زمان قصير ، فلا عسر في ترك هذا الطعام كله وأكل طعام غيره فيما اذا لم يكن مضطرا الى أكل هذا الطعام ، وامّا اذا كان مضطرا اليه فالحكم مرفوع بالاضطرار لا بعدم كونه محصورا.
لكن لا يخفى : انهم لما جعلوا المعيار هو العسر ، ارادوا من مثالهم بالألف كل مورد يكون الاجتناب فيه عن الألف مستلزما للعسر ، مثل : ما إذا كان في البلد الف خباز أو الف بقال وكان واحد من بين كل منهما يبيع الحرام ـ مثلا ـ أو كانت