أقول : وللنّظر فيما ذكره قدسسره مجال.
أما أوّلا : فلأنّ جعل الألف من غير المحصور مناف لما علّلوا عدم وجوب الاجتناب به من لزوم العسر في الاجتناب ، فانّا اذا فرضنا بيتا عشرين ذراعا في عشرين ذراع ، وعلم بنجاسة جزء يسير منه يصحّ السجود عليه ، نسبته الى البيت نسبة الواحد الى الألف ، فأيّ عسر في الاجتناب عن هذا البيت والصّلاة في بيت آخر؟ وأيّ فرق بين هذا الفرض
______________________________________________________
هذا هو تمام الكلام من المحقق الثاني في ضابط المحصور وغير المحصور.
(أقول : وللنّظر فيما ذكره قدسسره مجال) واسع :
(أما أوّلا : فلأنّ جعل الألف من غير المحصور مناف لما عللوا عدم وجوب الاجتناب به : من لزوم العسر في الاجتناب ، فانّا) لو اخذنا مثالهم بالالف : وتعليلهم بلزوم الحرج الغالبي ، لوجدناهما متنافيين ، إذ كثيرا ما لا حرج في الاجتناب عن اطراف الألف.
مثلا : (اذا فرضنا بيتا عشرين ذراعا في عشرين ذراع) ممّا حاصله اربعمائة ذراع (وعلم بنجاسة جزء يسير منه) بقدر ما (يصحّ السجود عليه) أو يمكن التيمم به ، ممّا يكون (نسبته) اي : نسبة ذلك الجزء (الى البيت نسبة الواحد الى الألف) وأحيانا نسبة الواحد الى ألفين ، أو ثلاثة آلاف ومع ذلك لا عسر في الاجتناب عنه كما قال :
(فاي عسر في الاجتناب عن هذا البيت والصّلاة في بيت آخر؟) لمن لم يسجن في هذا البيت ، فانه اذا سجن فيه ، كان التكليف ساقطا عنه من جهة الحصر والحبس.
(وايّ فرق بين هذا الفرض) الذي يدخل بحسب كلام المحقق الثاني في غير