ويرجع فيه الى الغالب ، فان غلب على الظنّ إلحاقه بأحد الطرفين فذاك ، والّا عمل فيه بالاستصحاب الى ان يعلم الناقل ، وبهذا ينضبط كلّ ما ليس بمحصور شرعا في أبواب الطّهارة ، والنكاح ، وغيرهما».
______________________________________________________
أو ما اشبه ذلك ، فيرى بحسب ما يغلب على ظنه : بانه هل يعدّ ذلك في نظر العرف عسرا أو يسرا فيعمل عليه ، كما قال : (ويرجع فيه الى الغالب) اي : الغالب على الظنّ في انّه ملحق بالعسر أو باليسر.
وانّما فسّرنا الغالب : بما يغلب على الظن ، لقرينة قوله بعد ذلك : (فان غلب على الظنّ إلحاقه بأحد الطرفين) من الألف أو الثلاثة (فذاك) الذي يجب أن يعمل به في كونه محصورا أو غير محصور.
(والّا عمل فيه بالاستصحاب) فان كان كلها حراما ثم حلّ جملة كبيرة منها ، كما اذا كانت أواني نجسة ثم طهرت اكثرها ، أو كان خبازون يبيعون الحرام لانّ الدولة تعطيهم المغصوب من الحنطة ، ثم رفض أغلبهم حنطة الحكومة واشتروا الحنطة من التجار ، فالاستصحاب يقتضي الحرمة بالنسبة الى الفرد المشكوك.
وان كان العكس : بأن كانت الأواني محللة ثم صار بعضها حراما ، والخبازون كانوا يبيعون الحلال ثم صار بعضهم يبيع الحرام ، فالاستصحاب يقتضي الحلّية (الى ان يعلم الناقل) من الاستصحاب الى مضادّه.
(وبهذا) الترتيب الذي ذكرناه (ينضبط كلّ ما ليس بمحصور شرعا في أبواب الطّهارة ، والنكاح ، وغيرهما) كما اذا علم اجمالا نجاسة آنية بين أواني كثيرة ، أو علم حرمة امرأة بين نساء كثيرات ، أو طهارة آنية بين أواني كثيرة ، أو حلية امرأة بين نساء كثيرات ، أو ما أشبه ذلك : من المغصوب والمباح ، والمحقون الدم ومهدور الدم ، ونحو هذه الأمور.